تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

222- مباحة بيد الزوجة لا بيدك فإنها أقبح وأشنع

رقم الفتوى 43237 مباحة بيد الزوجة لا بيدك فإنها أقبح وأشنع

تاريخ الفتوى : 25 ذو القعدة 1424

السؤال

لا حياء فى الدين ما حكم الدين في العادة السرية، وخصوصا" أنها لشخص متزوج، وأحيانا تكون على مرأى ومسمع من الزوجة، وأحياناً بمساعدتها وذلك لضعفها الجنسي في بعض الأوقات، مع العلم بأنها أحيانا" تمنع الشخص والعياذ بالله من جريمة الزنا؟ وجزاكم الله كل خير.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق حكم العادة السرية في الفتوى رقم: 7170 .

وهي وإن كانت محرمة على الأعزب والمتزوج، إلا أنها في حق المتزوج أقبح وأشنع.

وأما الاستمناء بيد الزوج فلا حرج فيه، وقد تقدمت فيه فتوى رقم: 5174 ، وراجع الفتوى رقم: 5524 .

والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجية · الصفحة ١٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجيةص ١٩٥