تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

21- يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته كيف ما شاء إلا الوطء في الدبر أو في الحيض والنفاس

رقم الفتوى 2882 يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته كيف ما شاء إلا الوطء في الدبر أو في الحيض والنفاس

تاريخ الفتوى : 02 ربيع الثاني 1422

السؤال

هل يجوز إنهاء المداعبات الجنسية مع الزوجه بالاستمناء (خاصة وهي حائض) و بموافقتها؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فمادامت المرأة حائضاً فلزوجها أن يستمتع بها بما شاء باستثناء الوطء وذلك لما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في شأن الحيّض مع أزواجهن "اصنعوا كل شيء إلاّ النكاح ".

ومن الجدير التنبيه عليه أنه لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته في دبرها أبداً للنهي الوارد في ذلك ، والله تعالى أعلم . المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجية · الصفحة ٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجيةص ٢٢