تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

156- توقيت إباحة معاشرة الزوجة بعد الإنجاب

رقم الفتوى 25804 توقيت إباحة معاشرة الزوجة بعد الإنجاب

تاريخ الفتوى : 22 رمضان 1423

السؤال

متى يجوز معاشرة الزوجة بعد الإنجاب الرجاء الرد السريع قدر الإمكان ؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا مضت أربعون يوماً وانقطع دم النفساء جاز لزوجها أن يجامعها، إذ الراجح من أقوال العلماء أن مدة النفاس أربعون يوماً، وقد مضى بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 960 .

فإذا انقطع الدم قبل الأربعين، أواستمر بعدها، جاز للزوج جماعها أيضاً لعدم وجود مانع من حيض أو نفاس، لكن استحب بعض العلماء عدم الوطء عند نزول الدم من موضع الحيض، ولو لم يكن حيضاً أو نفاساً، وقد مضى بيان هذا الحكم بالتفصيل في الفتوى رقم: 2278 - والفتوى رقم:

16969 .

والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجية · الصفحة ٢٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجيةص ٢٦٣