تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

53- هل تلبي المرأة طلب زوجها في الاستمتاع كلما أراد ؟

رقم الفتوى 9572 هل تلبي المرأة طلب زوجها في الاستمتاع كلما أراد ؟

تاريخ الفتوى : 18 جمادي الأولى 1422

السؤال

أنا سيدة متزوجة وسعيدة مع زوجي غير أنه دائما ما يغالي في مطالبه عند المعاشرة الزوجية هل إذا امتناعي عن هذه المطالب يعد تقصيراً في واجباتي تجاه زوجي الرجاء إفادتي بالإجابة وجزاكم الله خيرا

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فإنه يجب على الزوجة أن تمكن زوجها من الاستمتاع بها - كلما أراد ذلك- على الوجه الذي أباحه الله من الاستمتاع ، فإن لم تفعل ذلك من غير ضرر كانت ناشزا عاصية لربها، وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع" .

وفي المسند وسنن ابن ماجه والمستدرك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله، حتى تؤدي حق زوجها عليها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لأعطته إياه" .

ولذلك لا يجوز لها أن تصوم نافلة وهو حاضر إلا بإذنه لئلا، يمنعه صومها من الاستمتاع بها ، ففي صحيح البخاري وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه".

وفي رواية في المسند "إلا رمضان"

وبناء على هذا فعليك أن تمكني زوجك مما يريد من الاستمتاع، ما دام ذلك على الوجه المشروع، وعليك أن تقصدي بذلك مرضاة ربك، وإعفاف زوجك حتى لا ينصرف عنك إذا لم تشبعي رغبته، وإذا كانت كثرة المعاشرة، أو صفة معينة منها تسبب لك ضررا، فلك أن تبيني ذلك له ليتحاشاه .

والله أعلم . المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجية · الصفحة ٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجيةص ٥٤