تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

446-حكم زنا الصغير

رقم الفتوى 23392 حكم زنا الصغير

تاريخ الفتوى : 01 شعبان 1423

السؤال

حكم الزنا في الصغر ؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الطفل قبل بلوغه غير مكلف بفعل الواجبات، ولا بترك المحرمات، ولا يكتب عليه ما ارتكبه من المحرمات الشرعية كالزنا والسرقة وغيرهما.

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثه: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أبو داود والترمذي.

وهذا الذي ذكرناه محل اتفاق بين العلماء، لكن لا يعني ذلك أن يترك أولياء الصغير الحبل له على غاربه، بل يجب عليهم منعه من المحرمات، والأخذ على يده في تركها، وأن يعودوه على فعل الطاعات ويرغبوه فيها.

والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجية · الصفحة ٤٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجيةص ٤٤٩