تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

503- حكم ترك المعاشرة بين الزوجين

رقم الفتوى 68184 حكم ترك المعاشرة بين الزوجين

تاريخ الفتوى : 10 رمضان 1426

السؤال

هل يجوز لرجل أن يعيش مع زوجته كل على حدة، أي بدون معاشرة جنسية، وهذا على أن يعيش كل منهما في بلد ، ويكون ذلك بالاتفاق بينهما، وهذا بسب استحالة الحياة الزوجية في الوقت الحالي، أو الطلاق هو الحل الأمثل

جزاكم الله خيرا

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعاشرة الزوجية (الجنسية ) حق للزوجين، فإذا تم الاتفاق بين الزوجين على تركها، فلا حرج عليهما، ويبقى حق كل منهما قائما، له المطالبة به في أي وقت، أوالمطالبة بالتفريق إذ امتنع منه الآخر.

والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجية · الصفحة ٥٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجيةص ٥٠٦