تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

319- حكم التلقيح الصناعي لزوجة المسافر

رقم الفتوى 46617 حكم التلقيح الصناعي لزوجة المسافر

تاريخ الفتوى : 14 صفر 1425

السؤال

ما الحالات التي يمنع فيها إجراء أطفال الأنابيب (الإخصاب الاصطناعي)، وهل يجوز إذا كان الزوج مسافراً أن تقوم الزوجة بإجراء الإخصاب الاصطناعي (من مني الزوج نفسه)؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن عملية الإخصاب الاصطناعي أو ما يسمى بأطفال الأنابيب وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5995 ، 17105 ، 30384 .

وذكرنا فيها الحالات التي يجوز إجراء هذه العملية فيها، وأما عن قيام المرأة بهذه العملية لعذر سفر الزوج فإن هذا مما لا يجوز، لأن هذه العملية إنما أجيزت للضرورة ولا ضرورة هنا حيث يمكن للزوج أن يرجع من سفره للتلقيح، أو تسافر هي إليه.

والله أعلم.المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجية · الصفحة ٣٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجيةص ٣٢٢