تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

46- لا حرج في جماع الزوجة أثناء الاستحمام

رقم الفتوى 8296 لا حرج في جماع الزوجة أثناء الاستحمام

تاريخ الفتوى : 01 ربيع الأول 1422

السؤال

ماحكم من جامع زوجته أثناء الاستحمام في المسبح الذي بالحمام وجزاكم الله خيرا

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يوجد مانع شرعي من جماع الرجل زوجته في أي مكان يتصف بالستر عن بصر وسمع الناس.

قال في الإقناع: وللزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت، على أي صفة كان إذا كان في القبل، ولو من جهة عجزتها، ما لم يشغلها عن الفرائض، أو يضر بها، ولو كانت على التنور، أو على ظهر قتب.

وفي المسند من حديث ابن أبي أوفى: "حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لأعطته إياه" والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجية · الصفحة ٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجيةص ٤٧