تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

274- وجود طفل أتناء المعاشرة الزوجية

رقم الفتوى 39303 وجود طفل أتناء المعاشرة الزوجية

تاريخ الفتوى : 26 شعبان 1424

السؤال

السلام عليكم لدي ابنة عمرها سنة ونصف فقط، وغالبا ما تكون معنا في حال الجماع لأنها لا ترضى الابتعاد، فهل هناك أي إثم في ذلك، وفي أي سن يمنع ذلك إذا كانت الإجابة الأولى بعدم وجود إثم؟ ولكم الجزاء الأوفى عنا إن شاء الله.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا نرى حرمة في وجود هذه الطفلة معكما أثناء الجماع، لأنها غير مميزة ولا يتعلق بها حكم شرعي ،

ولكن معلوم حساً وطبعاً أن الصبي يتأثر بما يرى، وينطبع ذلك في ذهنه وربما تذكره عندما يكبر، ومن أجل ذلك كره السلف والعلماء وجود شخص ولو صبياً بحضرة زوجين في حالة الجماع، فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا أراد أن يأتي أهله أخرج كل من كان في البيت (الغرفة) حتى الصبي في المهد، وإذا لم تتمكنا من إخراجها فلا يستحسن طبعاً الشروع في الجماع وهي مستيقظة، ولا بد من تدريبها على أن تكون بعيدة عنكما أثناء جماعكما، حتى لا تبلغ سن التمييز وهي متعلقة بكما حتى في هذه الحالة، وسن التمييز مختلف فيها ما بين خمس وسبع سنوات، وضابطها إذا فهم الطفل الخطاب وأمكنه الجواب فهو مميز.

والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجية · الصفحة ٢٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجيةص ٢٣٤