تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

351- جميع بدن المرأة مع محارمها عورة إلا أطرافها

رقم الفتوى 599 جميع بدن المرأة مع محارمها عورة إلا أطرافها

تاريخ الفتوى : 27 رمضان 1421

السؤال

ما هي حدود العورة بين المرأة ومحارمها من الرجال والنساء وخاصة الأخ والأم والأب. وكذلك بينها وبين النساء.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:

فإن حدود عورة المرأة مع محارمها هي جميع بدنها ما عدا أطرافها كالرأس والذراعين والقدمين، ولا يجوز لهم النظر إلى ما سوى ذلك، وهذا إذا لم تخش الفتنة ، فإن خشي المحرم الفتنة حرم عليه النظر إليها. ويجب التنبه إلى أن المحرمية لا تحل ما حرمه الله من التلذذ ، بل التلذذ بالمحارم أشنع من التلذذ بالأجنبيات. أما حدود عورة المرأة مع النساء المؤمنات فهي ما بين السرة والركبة ، لافرق في ذلك بين قريبات المرأة وغيرهن ، وأما عورتها مع النساء غير المؤمنات فهي كعورتها مع الرجال الأجانب. والله تعالى أعلم.المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجية · الصفحة ٣٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجيةص ٣٥٤