تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

320- صورتان جائزتان لطفل الأنابيب

رقم الفتوى 53814 صورتان جائزتان لطفل الأنابيب

تاريخ الفتوى : 08 شعبان 1425

السؤال

هل أطفال الأنابيب حلال؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن عملية أطفال الأنابيب لا مانع شرعاً من اللجوء إليها عند الحاجة بشرط أن يكون الحيوان المنوي من الزوج والبويضة من زوجته ويزرع الجنين في رحم الزوجة، أو يؤخذ الحيوان المنوي من الزوج ويحقن في رحم زوجته فهاتان الصورتان جائزتان وما عداهما لا يجوز، ولمزيد من التفصيل عن هذا الموضوع نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 1458 .

والله أعلم.المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجية · الصفحة ٣٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجيةص ٣٢٣