تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

517- الاستمناء محرم بأي وسيلة كان

رقم الفتوى 2392 الاستمناء محرم بأي وسيلة كان .

تاريخ الفتوى : 28 ربيع الأول 1425

السؤال

السلام عليكم أرجو إفادتى: أنا أعلم أن الاستمناء حرام باليد، و لكن إذا لم يتم باليد أقصد أن يتم بالماء الدافىء أو ضغط الماء. جزاكم الله خيراً.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فعليك السلام ورحمة الله وبركاته :ثم أما بعد فاعلم أخانا الكريم أن استدعاء المني وإراقته بغير الاتصال المشروع بالزوجة أو الأمة الموطوءة لملك اليمين محرم شرعاً بأي وسيلة كان ، وهو تعدٍ لما أحل الله تعالى ، واعتداء لقول الله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون * إلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون). [المؤمنين:5-7].

والله أعلم .المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجية · الصفحة ٥٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجيةص ٥٢٠