تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

40- يستحب الوضوء لمن أراد معاودة الجماع

رقم الفتوى 7347 يستحب الوضوء لمن أراد معاودة الجماع

تاريخ الفتوى : 29 ذو الحجة 1421

السؤال

هل يجوز لي معاودة الجماع مع زوجتى دون أن أكون قد اغتسلت من الجماع الأول؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للمسلم أن يعاود الجماع دون أن يحدث غسلاً أو وضوءاً، فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان يطوف على نسائه بغسل واحد" رواه الجماعة إلا البخاري.

ولأحمد والنسائي "في ليلة بغسل واحد" وهذا يدل على الجواز، لكن الأفضل أن يتوضأ إذا أراد معاودة الجماع، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم - "إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءاً" رواه مسلم.

والله أعلم. المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجية · الصفحة ٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجيةص ٤١