تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

366- يجب الغسل بالتغييب أو بالإنزال

رقم الفتوى 3735 يجب الغسل بالتغييب أو بالإنزال

تاريخ الفتوى : 18 ذو الحجة 1421

السؤال

أمابعد فلا حياء في الدين رجل جامع زوجته باستخدام الواقي الذكري ولم يحدث إيلاج ووصل إلى القذف ولكن زوجته لم تشعر بالنشوة ولم يكن هناك إفرازات هل عليها غسل من الجنابة أم لا ؟ جزاكم الله خير الجزاء

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

إن كان هذا الرجل غيب حشفة ذكره في فرج زوجته فقد لزمهما الغسل، سواء حصل منهما إنزال أم لم يحصل، أم حصل من أحدهما فقط، لما في الصحيحين والمسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا جلس (الرجل) بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل" زاد مسلم وأحمد " وإن لم ينزل"

ولا أثر لوجود الواقي الذكري في هذه الحالة.

وأما إن لم يغيب الحشفة في الفرج فلا يجب الغسل على واحد منهما إلا إذا حصل إنزال، فإن حصل وجب على من حصل منه إنزال فقط.

والله أعلم.المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجية · الصفحة ٣٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجيةص ٣٦٩