تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

563- متى يحل للمرأة النكاح دون إذن الولي ؟

رقم الفتوى 19129 متى يحل للمرأة النكاح دون إذن الولي

تاريخ الفتوى : 06 جمادي الأولى 1423

السؤال

ماهي الحالات التي يجوز فيها زواج البكر دون وليها ؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي عليه جماهير العلماء هو أنه لا يصح النكاح إلا بولي، وأن المرأة سواء كانت بكراً أو ثيباً لا يجوز لها أن تتولى عقد النكاح لنفسها -أصالة أو نيابة أو وكالة- وعبارتها غير معتبرة في عقد النكاح، وإذا كانت البكر صغيرة فإنها لا تزوج نفسها بالإجماع.

فإذا تقرر هذا فثمت استثناءات منه.

منها: أن المرأة عند عدم الولي يزوجها القاضي، وكذلك عند عضل الولي لها بأن يتكرر منعه من تزويجها إذا ثبت عضله لها عند القاضي فإن الولاية تنتقل إلى الولي الذي يليه، فإن عضلها هو الآخر انتقلت إلى من بعده، فإن عضلوها جميعاً انتقلت إلى القاضي، أو الحاكم، ولا يزوجها الحاكم إلا إذا رفعت ظلامتها إليه طالبة منه تزويجها.

ومنها: غيبة الولي بحيث يتعذر الوصول إليه أو وكيله أو جهل مكانه وخشي فوات الكفء، فتنقل الولاية إلى الولي الأبعد أو الحاكم على وفق ما سبق بيانه.

ومنها: سقوط شروط الولاية عن الولي كالعقل والبلوغ والإسلام والعدالة، فإذا جن الولي أو ارتد أو لم يكن مسلماً -أصلاً- انتقلت الولاية منه، أو كان فاسقاً.. وذلك على مذهب من يشترط العدالة وهم الشافعية وهو رواية عن الحنابلة، فيجوز للمرأة أن تولي الحاكم أو القاضي ليزوجها، فإن عدم القاضي أو الحاكم جاز لها أن تولي أمر زواجها لرجل عدل من صالحي المسلمين، ليزوجها.

والله أعلم.المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجية · الصفحة ٥٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجيةص ٥٦٦