تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

369- أنواع الماء الذي ينزل من الرجل والمرأة وأي منها موجب للغسل

رقم الفتوى 2148 أنواع الماء الذي ينزل من الرجل والمرأة وأي منها موجب للغسل

تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420

السؤال

ما أنواع الماء الذي ينزل من المرأة وأي منها يوجب الغسل؟ ؟ ومتى تعتبر المرأة جنباً؟ هل بعد الجماع فقط ؟ وما أنواع الماء الذي ينزل من الرجل وأي منها يوجب الغسل ؟

الفتوى

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد : فالمرأة ينزل منها ماء يعرف (بالإفرازات المهبلية) وهذا تقدمت فيه إجابة مفصلة تحت الجواب رقم: 5188 والجواب رقم: 15179

- وينزل منها الماء المعروف وهو منيها وهذا يجب الغسل . ودليل هذه الصورة ما رواه الشيخان أن أم سليم سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت : "هل على المرأة من غسل إذا احتملت فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعم: إذا رأت الماء" . وتصير المرأة جنباً إذا كانت على إحدى الحالتين : الأولى : إن جامعها زوجها ولو لم يحصل إنزال ، والحالة الثانية إذا احتلمت و أنزلت . أما الرجل فيخرج منه المني وهو سائل معروف طاهر على القول الأصح وهو موجب للغسل متى ما خرج من الشخص . ويخرج منه المذي عند مداعبته لأهله أو غير ذلك وهو نجس اتفاقاً ويجب غسل عضوه منه وما أصابه من بدنه ، أما ما أصابه من ثيابه ففي كيفية التطهير منه مذهبان الأول : أنه يجب غسله وهو قول الجمهور - والثاني أنه يكفي فيه النضح ودليل ذلك ما رواه الترمذي عن سهل بن حنيف أنه اشتكى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يلقى من العناء والشدة بسبب المذي فقال له : كيف بما يصيب ثوبي ؟ منه فقال عليه السلام: "يكفيك أن تأخذ كفأً من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه . ويخرج من الرجل ماء يسمي الودي ويخرج عقب البول وهو نجس أيضاً ولا يلزم منه إلا ما يلزم من البول . والله أعلم .

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجية · الصفحة ٣٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجيةص ٣٧٢