تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

340- الإثارة الجنسية لا تقتصر على الزوج

رقم الفتوى 43187 الإثارة الجنسية لا تقتصر على الزوج

تاريخ الفتوى : 25 ذو القعدة 1424

السؤال

هل يجوز أن تثير الزوجة زوجها في وقت هي بحاجة لحدوث عملية الجماع؟ أم من الضروري أن تكون الإثارة وظيفة الرجل؟ وأرجو توضيح معنى.. (أن يأتي الرجل زوجته في دبرها)؟ وشكراً.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاستمتاع كل من الزوجين بالآخر أمر مباح شرعاً، ما لم يكن جماعاً في حالة الحيض أو في الدبر، وتدخل فيه إثارة المرأة لزوجها إذ الأصل في ذلك الإباحة، وليست الإثارة الجنسية مقصورة على الزوج، ويجوز للزوجة طلب الجماع من زوجها أو حمله على ذلك بالإثارة، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 6795 .أما معنى إتيان المرأة في دبرها، فهو جماعها في هذا الموضع المستقذر شرعاً وطبعاً بالإيلاج فيه، وهذا العمل الشنيع محرم بل من الكبائر، وقد تقدمت فتاوى في هذا الموضوع نحيلك عليها، وهي تحت الأرقام التالية: 8130 ، 4340 .

والله أعلم.المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــ

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجية · الصفحة ٣٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفتاوى المعاصرة في الحياة الزوجيةص ٣٤٣