تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقد روى ابْن عون عَن مُحَمَّد بن سِيرِين عَن بنت أبي عَمْرو مولى عَائِشَة قَالَت أَبَت عَائِشَة أَن ترخص لنا فِي تفضيض الْآنِية

وروى أَبُو نعيم قَالَ حَدثنَا شريك عَن حميد قَالَ رَأَيْت عِنْد أنس قدح النَّبِي ﷺ فِيهِ فضَّة أَو قد شدّ بِفِضَّة

قَالَ أَبُو جَعْفَر فَلَا يَخْلُو من أَن ذَلِك قد كَانَ فِي زمَان النَّبِي ﷺ أَو أحدثه فِيهِ أنس بعده وَأي ذَلِك كَانَ فقد ثَبت عَن أنس إِبَاحَته لِأَنَّهُ كَانَ يسْقِي النَّاس فِيهِ تبركا برَسُول الله ﷺ

وَقد رُوِيَ عَن قَتَادَة قَالَ كَانَ عمرَان بن حُصَيْن وَأنس بن مَالك يشربان فِي الْإِنَاء المفضض

وَعَن طَاوس وَمُحَمّد بن عَليّ بن الْحُسَيْن وَالْحكم بن عُيَيْنَة وَإِبْرَاهِيم وَحَمَّاد وَالْحسن عَن أبي الْعَالِيَة أَنهم كَانُوا يشربون فِي الْإِنَاء المفضض

٢٠٥٨ - فِي حكم عصير الْعِنَب بعد الطَّبْخ

قَالَ أَبُو يُوسُف فِي الْعصير إِذا غلنى فَهُوَ خمرة

وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا بَأْس بِهِ مَا لم يقذف بالزبد فَإِن طبخ حَتَّى يذهب ثُلُثَاهُ

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ٤ · ص ٣٦٥