تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ مَالك هَذَا لَا بَأْس بِهِ وَلَا شَيْء على الْعَامِل

وَقَالَ الشَّافِعِي هَذَا مُضَارَبَة فَاسِدَة وَله أجر مثله وَالنُّقْصَان وَالزِّيَادَة لصَاحب المَال

١٧١٤ - فِي الْمضَارب يبضع

قَالَ أَصْحَابنَا لَهُ أَن يبضع

وَقَالَ مَالك إِذا بضع ضمن وَلَا يودع إِلَّا عِنْد الْخَوْف على منزله

قَالَ أَبُو جَعْفَر لَهُ أَن يسْتَأْجر لَهُ من يحفظه وَيعْمل بِهِ وَله أَن يودع ويبضع بِغَيْر أجر

١٧١٥ - فِيمَن قَالَ خُذ مَالِي على زيد واعمل بِهِ مُضَارَبَة

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا قَبضه كَانَ مُضَارَبَة فِي يَده

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ٤ · ص ٤٥