تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٠٧٦ - فِي سَماع الْخطْبَة

قَالَ الْحسن بن حَيّ إِذا خطب يَوْم الْجُمُعَة فَلم يسْمعهَا أحد من الْحَاضِرين لم تصح الْجُمُعَة وَإِن سَمعهَا بَعضهم صحت

قَالَ أَبُو جَعْفَر لم نجد هَذَا القَوْل عَن أحد من أهل الْعلم غَيره لأَنهم يَقُولُونَ إِن الصَّلَاة جَائِزَة سَمِعت أَو لم تسمع وَقد أَسَاءَ حِين لم يجْهر بهَا

٢٠٧٧ - فِي التسليمة الأولى فِي الصَّلَاة

قَالَ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه وَالشَّافِعِيّ يخرج بالتسليمة الأولى من الصَّلَاة

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ لَا يخرج حَتَّى يسلم تسليمتين قَالَ وَلَو سلم الْمُسَافِر تَسْلِيمَة ثمَّ نوى الْإِقَامَة قَامَ فأتمها وَلَو سلمهما ثمَّ نوى الْإِقَامَة لم يتم

قَالَ أَبُو جَعْفَر فِي حَدِيث عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل عَن مُحَمَّد بن الحنيفية عَن عَليّ بن أبي طَالب عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ مِفْتَاح الصَّلَاة الطّهُور وإحرامها التَّكْبِير وإحلالها التَّسْلِيم

وَقد وجد التَّسْلِيم يخرج بِهِ

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ٤ · ص ٣٩٦