تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٢٩ - من اسْتَأْجر دَارا شهرا وَلم يذكر شهرا بِعَيْنِه

قَالَ أَصْحَابنَا هُوَ جَائِز وَهُوَ شهر عقيب العقد وَهُوَ قَول مَالك

وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يجوز حَتَّى يَقُول الشَّهْر الَّذِي عقيب عقد الْإِجَارَة

قَالَ أَبُو جَعْفَر قَالَ الله تَعَالَى ﴿على أَن تَأْجُرنِي ثَمَانِي حجج﴾ وَلم يقل حجَجًا تالية للْعقد وَقَالَ عز وجل ﴿تمَتَّعُوا فِي داركم ثَلَاثَة أَيَّام﴾ وَكَانَت تالية لِلْقَوْلِ وَقَالَ ﴿للَّذين يؤلون من نِسَائِهِم تربص أَرْبَعَة أشهر﴾ فَكَانَت الْمدَّة من وَقت القَوْل

وَقَالَ ﷺ من اشْترى شَاة مصراة فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا

١٨٣٠ - فِي اسْتِئْجَار الْحَائِط لحمل الْخشب عَلَيْهِ

قَالَ أَصْحَابنَا لَا يجوز اسْتِئْجَار حَائِط يضع عَلَيْهِ جَذَعَة أَو يبْنى عَلَيْهِ سدة

وَقَالَ مَالك لَا بَأْس بذلك إِذا سمى الْمدَّة وَالْأُجْرَة

وَقَالَ أَبُو جَعْفَر لَا يَخْتَلِفُونَ فِي جَوَاز اسْتِئْجَار السَّطْح للنوم عَلَيْهِ وَإِذا جَازَ ذَلِك جَازَ اسْتِئْجَار الْحَائِط لَو ضع الْخشب

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ٤ · ص ١٣٢