تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(انتدب) يقال ندبه لأمر فانتدب، أي: دعاه لأمر فأجاب.

(ومنعة) بفتح الميم والنون وقد تسكن النون القوة وما يمنع به الخصم. (في قوة) في نسخة: في قومه. (كأبي زمعة) هو الأسود بن عبد المطلب وكان ذاعر ومنعة في قومه، وهذا محل التشبيه. (سليمان) أي: ابن بلال. (ويهر يقوا ذلك الماء) بفتح الهاء وسكونها وهي زائدة، وإنما أمرهم بإراقته لئلا يورثهم بشربه قسوة، أو شيئا يضرهم، والأمر فيه للندب. ومر شرح الحديث في الجنائز.

3378 - حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن، حدثنا يحيى بن حسان بن حيان أبو زكرياء، حدثنا سليمان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، "لما نزل الحجر في غزوة تبوك، أمرهم أن لا يشربوا من بئرها، ولا يستقوا منها"، فقالوا: قد عجنا منها واستقينا، "فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين، ويهريقوا ذلك الماء".

[3379 - مسلم: 2981 - فح 6/ 417]

ويروى عن سبرة بن معبد، وأبي الشموس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقاء الطعام، وقال أبو ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من اعتجن بمائه".

(أبي الشموس) قيل: اسمه (¬1): عبد وهو صحابي ممن بايع تحت الشجرة.

(أبو ذر) اسمه جندب بن جنادة. (من اعتجن) أي: أمر من اعتجن (بمائه) بإلقائه.

3379 - حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله، عن

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٦ · الصفحة ٤٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٦ · ص ٤٦٤