تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال: "لا"، فقلت: كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال: "أوصى بكتاب الله".

[4460، 5022 - مسلم: 1634 - فتح: 5/ 356]

(مالك) أي: "ابن مغول" كما في نسخة، وهو بكسر الميم وسكون المعجمة.

(فقال: لا) أي: لم يوص بما يتعلق بالمال، وإلا فقد ذكر بعد أنه أوصى بكتاب الله. (أو أمروا بالوصية) شك من الراوي. (قال: أوصي بكتاب الله) أي: بالتمسك به، والعمل بمقتضاه نصا أو استنباطا فيدخل فيه (¬1) ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - ونهى عنه وأوصى به من إخراج اليهود من جزيرة العرب (¬2) ومما عطف عليه؛ لقوله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه﴾ [الحشر: 7].

ومطابقة الحديث للترجمة: في قوله: (فكيف كتب على الناس إلى آخره).

2741 - حدثنا عمرو بن زرارة، أخبرنا إسماعيل، عن ابن عون، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: ذكروا عند عائشة أن عليا رضي الله عنهما كان وصيا، فقالت: "متى أوصى إليه، وقد كنت مسندته إلى صدري؟ - أو قالت: حجري - فدعا بالطست، فلقد انخنث في حجري، فما شعرت أنه قد مات، فمتى أوصى إليه".

[4459 - مسلم: 1636 - فتح: 5/ 356]

(إسماعيل) أي: ابن علية. (عن ابن عون) اسمه: عبد الله. (عن إبراهيم) أي: النخعي. (عن الأسود) أي: ابن يزيد.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٥٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٥٥٠