تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فكل من كان من قبل الرجل، والصهر يعمهما قاله ابن الأثير (¬1).

(أخو جويرية) بالرفع خبر مبتدإ محذوف، وفي نسخة: (أخى جويرية) بالجر عطف بيان ل (ختن) (ولا شيئا) من عطف العام على الخاص، وفي نسخة بدله: "ولا شاة". (إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها) أي: الثلاثة صدقة.

فيه: أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يترك مالا غير ما هو صدقة وأن مارية التي ولدت منه عتقت بموته - صلى الله عليه وسلم -، وقوله في حديث إسناده ضعيف: أعتقها ولدها (¬2) معناه: أثبت لها حرمة الحرية، والأرض المذكورة هي نصف أرض فدك، وثلث أرض وادي القرى، وسهم من خمس خيبر وصفيه من أرض بنى النضير.

ومطابقة الحديث للترجمة: من حيث إن فيه التصدق بمنفعة ما ذكر، وحكمها حكم منفعة الوقف، وهو في معنى منفعة الوصية؛ لبقائها بعد الموت، وقيل: من حيث إنه إذا لم يكن له - صلى الله عليه وسلم - شيء عند الموت فلا وصية، ووجهه أن الترجمة شاملة لحكم الوصية إثباتا ونفيا.

2740 - حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا مالك هو ابن مغول، حدثنا طلحة بن مصرف، قال:

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٥٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٥٤٩