تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال السفاقسي: صوابه لا تصم لأنه نهي، والنهي يجزم الفعل فيلتقي ساكنان فتحذف الواو.

وقال الزركشي: يجوز الرفع على أنه خبر بمعنى النهي.

١٤٢٢ - حديث: "قسم النبي ﷺ بيننا تمرًا أصابني منه خمس، أربع تمرة وحشفة".

قال الكرماني: فإن قلت: القياس: أربع تمرات، قلت: إن كانت الرواية برفع تمرة فمعناه كل واحد من الأربع تمرة وأما بالجر فهو شاذ على خلاف القياس نحو: ثلاثمائة وأربعمائة.

١٤٢٣ - حديث: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحدَّ".

قال الطيبي: (الحد) مفعول مطلق، أي فليجلدها الحد المشروع.

١٤٢٤ - حديث: "من يرد الله به خيرًا يصب منه".

قال أبو الفرج: عامة المحدثين يقرؤونه بكسر الصاد يجعلون الفعل لله، وسمعت أبا محمد بن الخشاب يفتحه وهو أحسن وأليق.

١٤٢٥ - حديث: "أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه قالوا لا".

قال القرطبي: صحت الرواية بفتح ياء (يبقى) مبني وبإثبات (من) وبتمام وبتمام الكلام

عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة · الجزء ٣ · الصفحة ٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاةج ٣ · ص ٨٧