تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو البقاء: يجوز (حتى الشوكة) بالجر بمعنى إلى، أي: لو انتهى ذلك إلى الشوكة. وبالنصب على تقدير: يجد الشوكة، أو مع الشوكة. وبالرفع على جواز فيه، وفيه وجهان: أحدهما: هو معطوف على الضمير في يصيب، والثاني هو مبتدأ أي: حتى الشوكة تشوكه.

مسند السائب بن يزيد رضي الله عنه

٣٨٣ - حديث: "كان الصاع على عهد رسول الله ﷺ مدٌّ وثلث".

قال ابن مالك: الأجود فيه جعل اسم كان ضمير الشأن، ويكون الصاع مبتدأ، و(مد وثلث) خبره، والجملة خبر كان، ويجوز أن يكون (مدّ) خبر مبتدأ محذوف، والجملة خبر كان، والتقدير: كان الصاع قدره مدّ وثلث.

مسند سَبْرة بن معبد الجهني رضي الله عنه

٣٨٤ - حديث: "علموا الصبي الصلاةَ ابن سبع، واضربوه عليها ابن عشر".

قال أبو البقاء: (ابن) بالنصب فيهما، وفيهما وجهان:

عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاةج ١ · ص ٣٦٩