تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: وقوله: (على يمين) على: زائدة، أي حلف يمينًا.

٢٩١ - حديث: "إنّ رجلًا من أسلم جاء إلى النبي ﷺ فاعترف بالزنا فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات".

قال أبو البقاء: أربع: منصوب نصب المصادر، وأصله مرات أربعًا، ثم أضيف العدد إلى المعدود نحو: ضربته ثلاث ضربات، أي ضربات ثلاثًا، فقدم وأضيف، وإذا أضيف صفة المصدر انتصب المصدر ومثله: صلى أربعًا أو أربع ركعات.

٢٩٢ - حديث: "من ترك ديْنًا أو ضِياعًا فإليَّ وعليَّ".

قال أبو البقاء: هو بفتح الضاد، وهو في الأصل ضاع يضيع، وليس للكسر هنا معنى، انتهى.

قال في "النهاية": الضياع: العيال، وأصله مصدر ضاع يضيع ضياعًا فسمى العيال بالمصدر كما تقول: من مات وترك فقرًا، أي فقراء، وإن كسرت الضاد كان جمع ضائع كجائع وجياع.

مسند جابر بن عتيك رضي الله عنه

٢٩٣ - حديث: "ما تعدّون الشهادةَ؟ قالوا: قتل في سبيل الله".

عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاةج ١ · ص ٣٠٨