قال الزركشي: (فيقول) بالنصب عطفًا على ما قبله.
١٣١٠ - حديث: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما".
قال ابن السني: (إلى) بمعنى (مع) أي: العمرة مع العمرة.
١٣١١ - حديث: "الصلواتُ الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر".
قال الطيبي: قوله: (والجمعة)، المضاف محذوف، أي صلاة الجمعة منتهية إلى الجمعة، وصوم رمضان منتهيًا إلى صوم رمضان، و(مكفرات) خبر عن الكل، و(لما بينهن) معمول لاسم الفاعل، ولذا دخلت اللام فيه، و(إذا اجتنب) شرط وجزاؤه دل عليه ما قبله.
١٣١٢ - حديث: "لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلاّ يومًا قبله أو بعده".
قال الكرماني: فإن قلت: ما وجه هذا الكلام إذ لا يصح استثناء (يومًا) من (يوم الجمعة)، ولا يصح أيضًا جعله ظرفًا ليصوم.
قلت: هو ظرف ليصوم المقدر، أو (يومًا)، منصوب بنزع الخافض وهو باء المصاحبة أي بيوم.
عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢