٧٥٠ - حديث: "ما رأيتُ منظرًا قطُّ إلاّ والقبرُ أفْظَعُ منه".
قال الطيبي: الواو للحال والاستثناء مفرغ. أي: ما رأيت منظرًا، وهو ذو هول، وفظاعة، إلاّ والقبر أفظع منه. وعبر بالمنظر عن الموضع مبالغة، فإنه إذا نفي الشيء مع لازمه ينتفي الشيء بالطريق البرهاني.
٧٥١ - حديث: "لا يتوضأُ رجلٌ فيحسن وضوءه ويصلي الصلاةَ، إلاّ غُفِر له ما بينه وبين الصلاة حتّى يصلِّيَها".
قال الكرماني: (إلاّ غفر له) استثناء من رجل، أي: لا يتوضأ رجل إلا رجل غفر له. أو من أعم عام الأحوال. أي: لا يتوضأ رجل في حال إلا في حال المغفرة، وحتى (غاية) يحصل المقدر العامل في الظرف، إذ الغفران لا غاية له.
مسند عرفجة الأشجعي رضي الله عنه
عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٢