تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# 38 - (1942) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبى وحفص بن غياث ووكيع عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء، قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكلناه.

(...) وحدثناه يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو معاوية. ح وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة، كلاهما عن هشام، بهذا الإسناد.

على جواز أكل لحوم الخيل لقول الشافعى، وهو قول الثورى وأبى يوسف وشريح والحسن وعطاء وحماد بن أبى سليمان وسعيد بن جبير فى جماعة السلف، ووافق أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والأوزاعى مالكا فى كراهة ذلك، وروى مثله عن ابن عباس، واختلف فى إباحته أو كراهته على محمد بن الحسن (¬1).

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٦ · الصفحة ٣٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٦ · ص ٣٨٤