تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

7 - (...) وحدثنى أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا عبد الله بن وهب، حدثنى الضحاك بن عثمان عن أبى النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهنى. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة؟ فقال: " عرفها سنة، فإن لم تعترف، فاعرف عفاصها ووكاءها، ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه ".

8 - (...) وحدثنيه إسحاق بن منصور، أخبرنا أبو بكر الحنفى، حدثنا الضحاك بن عثمان، بهذا الإسناد. وقال فى الحديث: " فإن اعترفت فأدها، وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها وعددها ".

9 - (1723) وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة. ح وحدثنى أبو بكر بن نافع - واللفظ له - حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل،

يحتمل قوله: " لأخيك " أى صاحبها، فبهذا أبيح أكلها بخلاف سواها، وبخلاف إذا كانت فى الحواضر وحيث يمكن حفظها، فحكمها عندنا حكم سائر اللقطات. وقال الليث: هى فى كل [حال] (¬1) كاللقطة. واختلف العلماء إذا أكلها حيث يجوز له من الفيافى عحد من أجاز له ذلك، هل يقر بها لصاحبها إذا جاء؟ فألزمه ذلك الشافعى، ولم يلزمه ذلك مالك (¬2).

ومعنى قوله فى ضالة الإبل: " مالك ولها ": قيل: هو نهى عن التقاطها وضمها؛ إذ بقاؤها حيث ضلت أقرب لأن يجدها ربها من أن يطلبها فى أملاك الناس، وقيل: يحتمل المنع من التصرف فيها بعد تعريفها، ففارقت اللقطات غيرها من هذا الوجه؛ لأنها إذا أخذت نسبت لأكلها، وقيل: يحتمل النهى عن أخذها لأكلها تنزيلها منزلة ضالة الغنم؛ لأنها جاءت بإثر مسألة الغنم، وقيل: بل النهى عن ركوبها وتصريفها لأنه جاء عن السؤال عن ذلك فى غير حديث مسلم بقوله: " ضالة المؤمن حرق النار " (¬3). قالوا: وهذا كان أول الإسلام وعلى ذلك استقر الأمر من أبى بكر وعمر بعده - رضى الله عنهما - فلما كان زمن عثمان وعلى - رضى الله عنهما - وكثر فساد الناس واستحلالهم، رأو

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٦ · الصفحة ١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٦ · ص ١٣