تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

" من أحصن منهم ومن لم يحصن ". وقالوا: أحصنت معناه: أسلمت، وقد روى عن عمر بن الخطاب جلدهن فى الزنا. وروى عنه - أيضا - ما ظاهره لا حد على أمة، وروى نحوه عن ابن عباس أيضا، وروى عنه: حتى تحصن تحد. قاله طاووس وعطاء وابن جريج (¬1)، ذلك من لم يوجب الحد إذا لم يحصن، ويتأوله أنه إذا لم يسلمن يرى العقوبة، ويتأول قوله فى هذا الحديث: " فاجلدوها " ولم يقل: فحدوها. قوله فى الحديث الأول: " فليجلدها الحد "، ففسره وقال القاضى أبو القاسم: هما حديثان فى أمتين، أحدهما: مسلمة تحد: والأخرى: كافرة لم تحصن، أى لم تسلم: تعاقب.

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٥ · الصفحة ٥٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٥ · ص ٥٣٨