تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO (2) باب ترك الصلاة، قبل العيد وبعدها، فى المصلى

13 - (884) وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبرى، حدثنا أبى، حدثنا شعبة، عن عدى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر، فصلى ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة. فجعلت المرأة تلقى خرصها وتلقى سخابها.

(...) وحدثنيه عمرو الناقد، حدثنا ابن إدريس. ح وحدثنى أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار، جميعا عن غندر، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد، نحوه.

وقوله: " فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولابعدها ": وإلى هذا ذهب مالك - رحمه الله - وأحمد، وهو المروى [عن جماعة من الصحابة والتابعين، وذهب الشافعى إلى جواز الصلاة قبلها وبعدها، وروى] (¬1) عن جماعة من السلف أيضا، وذهب الكوفيون والأوزاعى فى جماعة من التابعين إلى أنه يصلى بعدها ولا يصلى قبلها، لكن مالكا يقول: هذا فى صلاتها فى الصحراء اقتداء بالمروى عنه - عليه السلام - فأما إذا صليت فى المسجد فعنه ثلاث روايات: جواز الصلاة قبلها وبعدها لأنها ليست بالصورة المتقدمة، وجوازها بعدها لا قبلها، كسائر التنفل بعد انصرافه إلى منزله، ومنعه فى الوجهين، اتباعا لما مضى، وقد منع بعضهم من التنفل جملة يوم العيد إلى الزوال، واختاره بعض أصحابنا.

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٣ · ص ٣٠٣