تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

11 - (...) حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن عاصم الأحول، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، قالت: كنا نؤمر بالخروج فى العيدين، والمخبأة والبكر. قالت: الحيض يخرجن فيكن خلف الناس، يكبرن مع الناس.

قال الإمام: اختلف الناس فى التكبير فى العيدين، فعند مالك سبع فى الأولى، وعند الشافعى ثمان، وعند أبى حنيفة أربع، واتفقوا على أن ذلك قبل القراءة، [وأما الثانية فست عندنا بتكبيرة القيام قبل القراءة] (¬1)، وقال أبو حنيفة: أربع بعد القراءة (¬2). وقد قال بعض أصحابنا: [فيه] (¬3) معنى لطيف لأنه عليه السلام أراد أن يثبت فى هاتين الركعتين تكبير أربع ركعات، إذ (¬4) فى كل ركعتين سوى [ركعتى العيد] (¬5) من [التكبير] (¬6) هذا القدر المزيد فى صلاة العيدين، كما [فعل] (¬7) فى صلاة الكسوف،

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٣ · ص ٢٩٩