أخبرنى عطاء؛ أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له: أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر، فلا تؤذن لها. قال: فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه، وأرسل إليه مع ذلك: إنما الخطبة بعد الصلاة، وإن ذلك قد كان يفعل. قال: فصلى ابن الزبير قبل الخطبة.
7 - (887) وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبى شيبة - قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا أبو الأحوص - عن سماك، عن جابر بن سمرة؛ قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين، غير مرة ولا مرتين، بغير أذان ولا إقامة.
8 - (888) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة.
9 - (889) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن داود بن قيس، عن عياض بن عبد الله بن سعد، عن أبى سعيد الخدرى؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر، فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم، قام فأقبل على الناس، وهم جلوس فى مصلاهم، فإن كان له حاجة ببعث، ذكره للناس، أو كانت له حاجة بغير ذلك، أمرهم بها، وكان يقول: " تصدقوا تصدقوا تصدقوا "، وكان أكثر من يتصدق النساء، ثم ينصرف، فلم يزل كذلك حتى كان
وقوله: " كان يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى " (¬1): حجة للبروز للعيد فى الصحراء، وهو سنة، والذى [عليه] (¬2) [عمل] (¬3) جماعة المسلمين، إلا لأهل مكة، فيصلى فى المسجد، أو من عذر.
وقول أبى سعيد: " فخرجت مخاصرا مروان بن الحكم ": أى ماشاه ويده فى يده، فقال فى هذا: خاصرنى (¬4).