# 2 - (...) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وابن أبى عمر، قال أبو بكر: حدثنا سفيان ابن عيينة، حدثنا أيوب، قال: سمعت عطاء، قال: سمعت ابن عباس يقول: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة. قال: ثم خطب، فرأى أنه لم يسمع النساء، فأتاهن، فذكرهن، ووعظهن، وأمرهن بالصدقة. وبلال قائل بثوبه، فجعلت المرأة تلقى الخاتم والخرص والشىء.
(...) وحدثنيه أبو الربيع الزهرانى، حدثنا حماد. ح وحدثنى يعقوب الدورقى
لا جرس له، وفى الجمهرة: أن الفتخ قد يكون لها فصوص، قال ثعلب: وقد يكون فى أصابع الرجل، ومنه قول الشاعر:
تسقط منه فتخى فى كمى (¬1)
وقوله: " من أقراطهن ": قيل: صواب الكلام: من قرطتهن، وإنما يجمع القرط: قرطة وأقراط، وقراط (¬2) وقروط.
قال القاضى: ولا يبعد أن يكون أقراط جمع جمع، جمع قراط، لاسيما وقد جاء فى الحديث: قال ابن دريد: كل ما علق من شحمة الأذن فهو قرط، كان من ذهب أو خرز. والخرص قال شمر: الحلقة الصغيرة من الحلى [خرص] (¬3).
وقوله: " وبلال قايل بثوبه ": كذا روايتنا عن شيوخنا بالياء باثنتين تحتها، أى يسير به، وفى بعض الروايات " قابل " بالباء بواحدة، كأنه بمعنى قبول ما دفعن له، والأول أوجه للكلام.
قال الإمام: تعلق بعض الناس بهذا الحديث فى إجازة هبة المرأة مالها من غير اعتبار إذن الزوج؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يسأل: هل لهن أزواج أم لا؟.