١٠٩٢ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلُ ذلِكَ.
١٠٩٣ - جَامِعُ قَضَاءِ الصِّيَامِ (١)
١٠٩٤/ ٣٢١ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ (١) أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ: (٢) إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ. فَمَا أَسْتَطِيعُ أَصُومُهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ .
١٠٩٥ - صِيَامُ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ
١٠٩٦ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْ أَنْ يُصَامَ ⦗٤٤٤⦘ الْيَوْمُ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَعْبَانَ. إِذَا نَوَى (١) بِهِ صِيَامَ (٢) رَمَضَانَ. وَيَرَوْنَ أَنَّ عَلَى مَنْ صَامَهُ، عَلَى غَيْرِ رُؤْيَةٍ، ثُمَّ جَاءَ الثَّبْتُ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ؛ أَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءَهُ. وَلَا يَرَوْنَ، بِصِيَامِهِ تَطَوُّعًا، بَأْسًا.
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا. وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا <.
(١) بهامش الأصل في «خ: رمضان» بدل الصيام وعليها علامة التصحيح. يعني جامع قضاء رمضان.
الصيام: ٥٤
(١) في ق «أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف».
(٢) «يقول»، كُتِبت في الأصل بالياء والتاء معا.
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فما أستطيع أصومه حتي يأتي شعبان» في هذا حجة على أن القضاء لا يجب على الفور، الزرقاني ٢: ٢٥٨
[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري: «قال ابن القاسم: يشبه أن يكون هذا لحاجة النبي ﷺ إليها لأنها قالت في حديث آخر: ما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان، فلهذا أدخلناه في المسند، وبالله التوفيق،
وهو حديث موقوف أدخله النسائي في المسند»، مسند الموطأ صفحة ٢٨٠
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٣٤ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٧٣ في الصيام؛ والشافعي، ٨٢٨؛ وأبو داود، ٢٣٩٩ في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، كلهم عن مالك به.
الصيام: ٥٥
(١) في نسخة عند الأصل: نُوِيَ «، وبهامشه أيضًا نَوَى لأحمد وأبي عيسى».
(٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الميم وفتحها. بناء على ضبط «نوى».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«جاء الثبت» أي: الثقة.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٣٦ في الصيام، عن مالك به.