تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٤٥ - قَالَ مَالِكٌ : سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لَيْسَ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ بِإِصَابَةِ أَهْلِهِ نَهَارًا أَوْ غَيْرِ ذلِكَ، الْكَفَّارَةُ الَّتِي تُذْكَرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَنْ (١) أَصَابَ أَهْلَهُ نَهَارًا فِي رَمَضَانَ. وَإِنَّمَا (٢) عَلَيْهِ قَضَاءُ ذلِكَ الْيَوْمِ (٣).

قَالَ مَالِكٌ : وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ فِيهِ إِلَيَّ.

١٠٤٦ - حِجَامَةُ الصَّائِمِ (١)

١٠٤٧ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ ⦗٤٢٧⦘ وَهُوَ صَائِمٌ. قَالَ: ثُمَّ تَرَكَ ذلِكَ بَعْدُ. فَكَانَ إِذَا صَامَ، لَمْ يَحْتَجِمْ، حَتَّى يُفْطِرَ .

الصيام: ٢٩ أ

(١) بهامش ق، في خ «فَمن».

(٢) في نسخة عند ق «فإنما».

(٣) بهامش الأصل: «شذ قتادة فأوجب عليه الكفارة».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٠٦ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٦٦ ب في الصيام، كلهم عن مالك به.

(١) بهامش الأصل في «ع: ما جاء في». وفي ق «في الحجامة للصائم».

الصيام: ٣٠

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«ثم ترك ذلك بعد» وذلك خيفة الضعف لما أسن، الزرقاني ٢٣٤: ٢

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٣٨ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٧٤ في الصيام؛ والشيباني، ٣٥٥ في الصيام؛ والشافعي، ٤٧٣، كلهم عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٣ · ص ٤٢٦