١٠٤٥ - قَالَ مَالِكٌ : سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لَيْسَ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ بِإِصَابَةِ أَهْلِهِ نَهَارًا أَوْ غَيْرِ ذلِكَ، الْكَفَّارَةُ الَّتِي تُذْكَرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَنْ (١) أَصَابَ أَهْلَهُ نَهَارًا فِي رَمَضَانَ. وَإِنَّمَا (٢) عَلَيْهِ قَضَاءُ ذلِكَ الْيَوْمِ (٣).
قَالَ مَالِكٌ : وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ فِيهِ إِلَيَّ.
١٠٤٦ - حِجَامَةُ الصَّائِمِ (١)
١٠٤٧ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ ⦗٤٢٧⦘ وَهُوَ صَائِمٌ. قَالَ: ثُمَّ تَرَكَ ذلِكَ بَعْدُ. فَكَانَ إِذَا صَامَ، لَمْ يَحْتَجِمْ، حَتَّى يُفْطِرَ .
الصيام: ٢٩ أ
(١) بهامش ق، في خ «فَمن».
(٢) في نسخة عند ق «فإنما».
(٣) بهامش الأصل: «شذ قتادة فأوجب عليه الكفارة».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٠٦ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٦٦ ب في الصيام، كلهم عن مالك به.
(١) بهامش الأصل في «ع: ما جاء في». وفي ق «في الحجامة للصائم».
الصيام: ٣٠
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ثم ترك ذلك بعد» وذلك خيفة الضعف لما أسن، الزرقاني ٢٣٤: ٢
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٣٨ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٧٤ في الصيام؛ والشيباني، ٣٥٥ في الصيام؛ والشافعي، ٤٧٣، كلهم عن مالك به.