تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٠٧ - مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ

١٠٠٨ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا يَصُومُ إِلَاّ مَنْ أَجْمَعَ (١) قَبْلَ الْفَجْرِ .

١٠٠٩ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ عَنْ عَائِشَةَ وحَفْصَةَ ، زَوْجَيِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَ (١) ذلِكَ.

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«أجمع الصيام» أي: عزم عليه وقصد له بنية، الزرقاني ٢: ٢١٠

الصيام: ٥

(١) بهامش الأصل في «ع: الصيام» يعني إلا من أجمع الصيام، وعليها علامة التصحيح. وبهامشه أيضًا: «سقط ليحيى، وصح لأبي مصعب، وابن بكير، وابن وهب».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٧٥ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٥٦ في الصيام؛ والشيباني، ٣٧٢ في الصيام؛ والنسائي، ٢٣٤٣ في الصيام عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، كلهم عن مالك به.

الصيام: ٥ أ

(١) ش «بمثل».

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٣ · ص ٤١٠