١٠٨٩ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ، إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا، وَاشْتَدَّ عَلَيْهَا الصِّيَامُ؟
فَقَالَ: تُفْطِرُ، وَتُطْعِمُ، مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ، مِسْكِينًا. مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ.
١٠٩٠ - قَالَ مَالِكٌ: وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَرَوْنَ عَلَيْهَا الْقَضَاءَ، كَمَا قَالَ اللهُ: ﴿فَمَن كَانَ مِنْكُم (١) مَرِيضًا أَو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة ٢: ١٨٤ - ١٨٥]. وَيَرَوْنَ ذلِكَ مَرَضًا مِنَ الْأَمْرَاضِ، مَعَ الْخَوْفِ عَلَى وَلَدِهَا <.
١٠٩١ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقْضِهِ، وَهُوَ قَوِيٌّ عَلَى صِيَامِهِ، حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ. فَإِنَّهُ يُطْعِمُ، (١) مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ، مِسْكِينًا. مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ (٢). وَعَلَيْهِ مَعَ ذلِكَ الْقَضَاءُ.
الصيام: ٥٢
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٠٧ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٦٧ في الصيام؛ والشافعي، ١١٣٣، كلهم عن مالك به.
الصيام: ٥٢ أ
(١) ليس في الأصل «منكم» وهو ثابت في القرآن، وبهامشه في: «هـ: منكم». وعليها علامة التصحيح وفي رواية «ع: ومن كان مريضًا» وعليها علامة التصحيح. وفي ق «فمن كان منكم مريضا».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٠٨ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٦٧ أفي الصيام، كلهم عن مالك به.
الصيام: ٥٣
(١) سقط من ش عدة أوراق.
(٢) بهامش الأصل: «أشهب: مُدًّا ونصفًا في غير الفريضة».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨١١ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٦٧ ب في الصيام، كلهم عن مالك به.