١٠٣٥ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ (١) .
١٠٣٦ - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ فِي رَمَضَانَ. وَنُسَافِرُ مَعَهُ. فَيَصُومُ (١)، وَنُفْطِرُ نَحْنُ. فَلَا يَأْمُرُنَا بِالصِّيَامِ .
١٠٣٧ - مَا يَفْعَلُ مَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، أَوْ أَرَادَهُ فِي رَمَضَانَ
١٠٣٨ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ، إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ (١) فِي رَمَضَانَ، فَعَلِمَ أَنَّهُ دَاخِلٌ الْمَدِينَةَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِهِ، دَخَلَ وَهُوَ صَائِمٌ.
الصيام: ٢٥
(١) بهامش الأصل «ابن عمر وابن عباس: الفطر أفضل».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٩٥ في الصيام؛ والشيباني، ٣٥٩ في الصيام، كلهم عن مالك به.
الصيام: ٢٦
(١) كتب «عروة» بين السطرين في الأصل بقلم خفيف جدًا. وفي ق «فيصوم عروة».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٩٦ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٦٣ أفي الصيام، كلهم عن مالك به.
الصيام: ٢٧
(١) بهامش الأصل في «ع: سفره».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٩٩ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٦٣ ج في الصيام، كلهم عن مالك به.