١٠٥٤ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَرْسَلَ إِلَى الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ: أَنَّ غَدًا يَوْمُ عَاشُورَاءَ. فَصُمْ وَأْمُرْ (١) أَهْلَكَ أَنْ يَصُومُوا.
١٠٥٥ - صِيَامُ (١) يَوْمِ الْفِطْرِ، وَالْأَضْحَى، وَالدَّهْرِ
١٠٥٦/ ٣١٧ - مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى.
١٠٥٧ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لَا بَأْسَ بِصِيَامِ الدَّهْرِ. إِذَا أَفْطَرَ الْأَيَّامَ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهَا. وَهِيَ أَيَّامُ مِنًى، ⦗٤٣٠⦘ وَيَوْمُ الْأَضْحَى، وَ(١) الْفِطْرِ، فِيمَا بَلَغَنَا وَذلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ.
الصيام: ٣٥
(١) بهامش الأصل في توزري «ومُرْ».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٤٤ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٧٥ ب في الصيام، كلهم عن مالك به.
(١) بهامش الأصل في «ع: صوم».
الصيام: ٣٦
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٩٢ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، ١٣٨٧ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٧٦ أفي الصيام؛ والحدثاني، ٥٦٣ ب في المناسك؛ وابن حنبل، ١٠٦٤٢ في م ٢ ص ٥١١ عن طريق روح؛ ومسلم، الصيام: ١٣٩ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن حبان، ٣٥٩٨ في م ٨ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٩٨، كلهم عن مالك به.
الصيام: ٣٧
(١) بهامش الأصل في «ت: يوم» يعني: ويوم الفطر.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٥٩ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، ٨٩٤ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٨٢ أفي الصيام، كلهم عن مالك به.