١٠٧٨ - قَالَ يَحْيَى ، وَسَمَعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: مَنْ أَكَلَ، أَوْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ، سَاهِيًا، أَوْ نَاسِيًا، أَوْ مَا كَانَ مِنْ صِيَامٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ؛ أَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءَ يَوْمٍ مَكَانَهُ (١).
١٠٧٩ - مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ. فَجَاءَهُ إِنْسَانٌ فَسَأَلَهُ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ الْكَفَّارَةِ أَمُتَتَابِعَاتٍ، أَوْ (١) يَقْطَعُهَا؟.
قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لَهُ: نَعَمْ (٢)، يُقْطِعُهَا إِنْ شَاءَ.
قَالَ مُجَاهِدٌ: لَا يَقْطَعُهَا، فَإِنَّهَا فِي قِرَاءَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ.
الصيام: ٤٨ ب
(١) بهامش الأصل «هذه المسألة سقطت لقاسم بن أصبغ وهي لعبيد الله». ثم أعاد فقال: «سقط لابن وضاح وثبت لعبيد الله».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٢٤ في الصيام، عن مالك به.
الصيام: ٤٩
(١) في الأصل «أو» وعليها علامة «هـ»، والتصحيح، وفي طرته عند «ع: أم» وعليها علامة التصحيح. وفي ق «أم».
(٢) رمز في الأصل على «نعم» علامة «ح»، وفي طرته في «هـ ح: فقلت له يقْطعها» وعليها علامة التصحيح.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٠٤ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٦٦ في الصيام، كلهم عن مالك به.