٩٦٣ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ أَهْلَ الشَّأْمِ قَالُوا لِأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ: خُذْ مِنْ خَيْلِنَا وَرَقِيقِنَا صَدَقَةً. فَأَبَى. ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . فَأَبَى عُمَرُ. ثُمَّ كَلَّمُوهُ أَيْضًا، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: إِنْ أَحَبُّوا فَخُذْهَا مِنْهُمْ. وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ. وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ (١)
قَالَ، قَالَ مَالِكٌ : مَعْنَى قَوْلِهِ، رحمه الله «وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ» يَقُولُ: عَلَى فُقَرَائِهِمْ .
٩٦٤ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ (١)؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي وَهُوَ بِمِنًى: أَنْ لَا يَأْخُذَ (٢) مِنَ الْعَسَلِ وَلَا مِنَ الْخَيْلِ صَدَقَةً (٣) .
٩٦٥ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينِ؟ فَقَالَ: (١) وَهَلْ فِي الْخَيْلِ مِنْ صَدَقَةٍ ؟.
الصدقة: ٣٨
(١) بهامش الأصل: «يعني من بيت المال، وكان أبو بكر وعمر يرزقان السادات وعبيدهم من الفيء».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٣٥ في الصدقة؛ والشيباني، ٣٣٨ في الزكاة، كلهم عن مالك به.
الصدقة: ٣٩
(١) بهامش الأصل في «ع: بن عمرو»، يعني عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم.
(٢) كتبت في الأصل بالياء والتاء معًا. ورسم عليها علامة «هـ».
(٣) بهامش الأصل: «أبو حنيفة يوجبها، وكذلك الأوزاعي وربيعة وابن شهاب».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٣٦ في الصدقة؛ والشيباني، ٣٣٧ في الزكاة، كلهم عن مالك به.
الصدقة: ٤٠
(١) في ش وق «فقال سعيد» وقد ضبب في ق على «سعيد».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«البراذين» هي: التركي من الخيل، الزرقاني ٢: ١٨٥
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٣٧ في الصدقة؛ والشيباني، ٣٣٥ في الزكاة؛ والشافعي، ٤١٠، كلهم عن مالك به.