تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٥٤ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ تُجْمَعُ الْقِطْنِيَّةُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فِي الزَّكَاةِ حَتَّى تَكُونَ صَدَقَتُهَا وَاحِدَةً، وَالرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْهَا اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ، وَلَا يُؤْخَذُ (١) مِنَ الْحِنْطَةِ اثْنَانِ (٢) بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ؟

قِيلَ لَهُ: فَإِنَّ الذَّهَبَ وَالْوَرِقَ يُجْمَعَانِ (٣) فِي الصَّدَقَةِ (٤). وَقَدْ يُؤْخَذُ بِالدِّينَارِ أَضْعَافُهُ فِي الْعَدَدِ مِنَ الْوَرِقِ يَدًا بِيَدٍ.

٩٥٥ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: فِي النَّخْلِ (١) يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيَجُدَّانِ مِنْهَا ثَمَانِيةَ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ: إِنَّهُ لَا صَدَقَةَ عَلَيْهِمَا فِيهَا. وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا مِنْهَا (٢) مَا يَجُدُّ مِنْهُ (٣) خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلِلْآخَرِ مَا يَجُدُّ (٤) أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ، فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ، كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى صَاحِبِ الْخَمْسَةِ (٥)، وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي جَدَّ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا، صَدَقَةٌ.

الصدقة: ٣٦ خ

(١) في رواية عند الأصل: «ولا يأخذ».

(٢) بهامش الأصل: «اثنين»، وعليها علامة التصحيح. وفي ش «اثنين».

(٣) كتبت الكلمة في الأصل بالياء والتاء معًا.

(٤) بهامش الأصل إضافة، في «ش: على ربها»، وعليها علامة التصحيح.

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«يدا بيد» أي: مناجزة، الزرقاني ٢: ١٨٠

الصدقة: ٣٦ د

(١) بهامش الأصل في «ع: النخيل».

(٢) بهامش الأصل في «ح: فيها»، بدل منها.

(٣) في رواية عند الأصل: «منها».

(٤) ق «ما يجد منه».

(٥) بهامش الأصل: في «ع: الأوسق»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق «الخمس» وفي نسخة ح عنده «الخمسة».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٢٩ في الصدقة، عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٢ · ص ٣٩٠