تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩١٦ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ مِنْ أَشْجَعَ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ يَأْتِيهِمْ مُصَدِّقًا. فَيَقُولُ لِرَبِّ الْمَالِ: أَخْرِجْ إِلَيَّ صَدَقَةَ مَالِكَ. فَلَا يَقُودُ إِلَيْهِ شَاةً فِيهَا وَفَاءٌ مِنْ حَقِّهِ إِلَاّ قَبِلَهَا.

٩١٧ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ : السُّنَّةُ عِنْدَنَا، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ (١) عَلَيْهِ أَهْلَ ⦗٣٧٨⦘ الْعِلْمِ (٢)، أَنَّهُ لَا يُضَيَّقُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي زَكَاتِهِمْ. وَأَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ مَا دَفَعُوا (٣) مِنْ أَمْوَالِهِمْ (٤).

الصدقة: ٢٨ أ

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«وفاء من حقه» أي: العدل في الوزن.، الزرقاني ٢: ١٦٨

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٩٨ في الصدقة؛ والشافعي، ٤٥٠، كلهم عن مالك به.

الصدقة: ٢٨ ب

(١) كتب في الأصل: «عندنا والذي أدركت»، ثم رسم «ح» على «عندنا» وكذلك على «أدركت». وبهامشه «المعلم عليه ثبت لعبيد الله وسقط لابن وضاح».

(٢) ش «ببلدنا».

(٣) في رواية عند الأصل: «رفعوا».

(٤) بهامش الأصل: «سقطت هذه المسألة في بعض النسخ. ش الذي سقط، وقوله: الذي أدركت عليه أهل العلم».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٩٩ في الصدقة، عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٢ · ص ٣٧٧