٨٣٣/ ٢٨٤ - مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ.
وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ (١) مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ.
وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ».
٨٣٤ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى دِمَشْقَ (١) فِي الصَّدَقَةِ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحَرْثِ، وَالْعَيْنِ، وَالْمَاشِيَةِ.
٨٣٥ - قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَلَا تَكُونُ الصَّدَقَةُ إِلَاّ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: فِي الْحَرْثِ، وَالِعَيْنِ، وَالْمَاشِيَةِ.
الزكاة: ٢
(١) في ق وش «أواق».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٣٥ في الزكاة؛ والحدثاني، ٢٠٨ أفي ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، ٣٢٥ في الزكاة؛ والشافعي، ٣٩٢؛ والشافعي، ٣٩٤؛ والشافعي، ٤٢٣؛ والشافعي، ٤٢٤؛ والبخاري، ١٤٤٧ في الزكاة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ١٤٥٩ في الزكاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ٢٤٧٤ في الزكاة عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ والقابسي، ٩٢، كلهم عن مالك به.
الزكاة: ٣
(١) بهامش الأصل: في رواية «ح: بدمشق» وعليها علامة التصحيح.
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«العين» أي: الذهب والفضة، الزرقاني ٢: ١٣٢؛ «الماشية»: الإبل والبقر والغنم، الزرقاني ٢: ١٣٢؛ «في الحرث» أي: كل ما لا ينمو إلا بالحرث، الزرقاني ٢: ١٣٢
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٣٦ في الزكاة، عن مالك به.
الزكاة: ٣ أ
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٣٧ في الزكاة، عن مالك به.