تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٠٤ - اختلافهم في الطلاق لغير العدة

واختلفوا في الطلاق لغير العدة:

١ - فقال أكثر الناس: عصى ربه وبانت منه امرأته وكذلك إذا طلقها ثلاثًا فقد لحقها الطلاق ثلاثًا.

٢ - وقال قائلون: لا يقع الطلاق لغير العدة وليس طلاق الثلاث شيئًا ولا يقع الطلاق حتى يطلقها واحدة للعدة وهي طاهر من غير جماع ويشهد على ذلك شاهدين ولا يكون غضبانًا ويكون قاصدًا إلى الطلاق راضيًا به.

٣ - وقال قائلون: إذا طلقها ثلاثًا كانت واحدة.

٢٠٥ - اختلافهم في المسح على الخفين؟

واختلفوا في المسح على الخفين

١ - فقال أكثر أهل الإسلام بالمسح على الخفين.

٢ - وأنكر المسيح على الخفين الروافض والخوارج.

٢٠٦ - هل أحكام الله تعالى معللة؟

واختلفوا في الفرائض: هل فرضت لعلل أو لا لعلل؟

١ - فقال قائلون: فرض الله الفرائض وشرع الشرائع لا لعلة وإنما يكون الشيء محرمًا بتحريم الله إياه محللًا بتحليله له مطلقًا بإطلاقه له لا لعلة غير ذلك وأنكر هؤلاء القياس في الأحكام.

٢ - وقال قائلون: إن الله - سبحانه - حرم أشياء عبادات وحرم أشياء العلل يجب القياس عليها وأنه لا قياس يقاس إلا على أصل معلول فيه علة يجب أن تطرد في الفرع.

٣ - وقال قائلون: الأشياء حرمها الله - سبحانه - وأحلها لعلة المصحة لا غير ذلك وإنما يقع القياس إذا اشتبه شيئان في معنى قيس أحدهما على الآخر لاشتباههما في ذلك المعنى.

مقالات الإسلاميين ت زرزور · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مقالات الإسلاميين ت زرزورج ٢ · ص ٣٥١