تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٨ - قولهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير السيف

واختلفوا في إنكار المنكر والأمر بالمعروف بغير السيف:

١ - فقال قائلون: تغير بقلبك فإن أمكنك فبلسانك فإن أمكنك فبيدك وأما السيف فلا يجوز.

٢ - وقال قائلون: يجوز تغيير ذلك باللسان والقلب فأما باليد فلا.

١٦٩ - قولهم في الحكمين

واختلف الناس في الحكمين:

١ - فقالت الخوارج: الحكمان كافران وكفر علي حين حكم واعتلوا بقول الله -عز وجل-: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٧] وقوله: ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّه﴾ [الحجرات: ٩] قالوا: فأمر الله -عز وجل- وحكم بقتال أهل البغي وترك علي قتالهم لما حكم وكان تاركًا لحكم الله - سبحانه - مستوجبًا للكفر لقول الله -عز وجل-: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٧].

١٧٠ - قول الخوارج في علي والحكمين

واختلفت الخوارج في كفر علي والحكمين:

١ - فمنهم من قال: هو كفر شرك وهم الأزارقة ومنهم من قال: هو كفر نعمة وليس بكفر شرك وهم الإباضية.

مقالات الإسلاميين ت زرزور · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مقالات الإسلاميين ت زرزورج ٢ · ص ٣٣٧