١٦٨ - قولهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير السيف
واختلفوا في إنكار المنكر والأمر بالمعروف بغير السيف:
١ - فقال قائلون: تغير بقلبك فإن أمكنك فبلسانك فإن أمكنك فبيدك وأما السيف فلا يجوز.
٢ - وقال قائلون: يجوز تغيير ذلك باللسان والقلب فأما باليد فلا.
١٦٩ - قولهم في الحكمين
واختلف الناس في الحكمين:
١ - فقالت الخوارج: الحكمان كافران وكفر علي حين حكم واعتلوا بقول الله -عز وجل-: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٧] وقوله: ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّه﴾ [الحجرات: ٩] قالوا: فأمر الله -عز وجل- وحكم بقتال أهل البغي وترك علي قتالهم لما حكم وكان تاركًا لحكم الله - سبحانه - مستوجبًا للكفر لقول الله -عز وجل-: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٧].
١٧٠ - قول الخوارج في علي والحكمين
واختلفت الخوارج في كفر علي والحكمين:
١ - فمنهم من قال: هو كفر شرك وهم الأزارقة ومنهم من قال: هو كفر نعمة وليس بكفر شرك وهم الإباضية.