تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْحَمْوَ؟ قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ".

١١٣ - بابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ

(قلتُ: أسند فيه حديث أنس المتقدم برقم ١٦٠٩).

١١٤ - بابُ مَا يُنْهَى مِنْ دُخُولِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْمَرْأَةِ

(قلتُ: أسند فيه حديث أم سلمة المتقدم برقم ١٨٠٢).

١١٥ - بابُ نَظَرِ المَرأةِ إِلى الحَبَش ونَحْوِهِمْ مِنْ غَيْرِ رِيبةٍ

(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم في "ج ١/ ١٣ - كتاب/ ٢ - باب").

١١٦ - بابُ خُروجِ النِّساءِ لحَوائِجِهِنَّ

(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم ١٩٥٣).

١١٧ - بابُ اسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِى الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

(قلتُ: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم في "ج ١/ ١٠ - كتاب/ ١٦١ - باب").

١١٨ - بابُ مَا يَحِلُّ مِنَ الدُّخُولِ وَالنَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ فِى الرَّضَاعِ (٥٦)

(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم ١٩٥٤).

١١٩ - بابٌ لا تُباشِرِ المَرأةُ المَرْأَةَ فَتَنْعَتَها لِزَوْجِها

(٥٦) أي: في وجود الرضاع بين الداخل والمدخول إليها.

مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر صحيح الإمام البخاريج ٣ · ص ٣٩٠